العلامة الحلي
111
مختلف الشيعة
الفصل الرابع في الجعالة مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق والضوال ، فإن جرت هناك موافقة كان على حسب ما اتفقا عليه ، وإن لم تجر موافقة وكان وجد عبدا أو بعيرا في المصر كان جعله دينارا قيمته عشرة دراهم ، وإن كان خارجا عن المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما فضة ، وفيما عدا العبد والبعير ليس فيه شئ موظف ، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت في أمثاله فأعطى إياه ( 1 ) . وقال المفيد : وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا ، بذلك ثبتت السنة عن النبي - صلى الله عليه وآله - ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ، وإن كان من البلد فعشرة دراهم
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 49 . ( 2 ) المقنعة : ص 648 - 649 .